الحر العاملي

138

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد ( 2 ) . 38 - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف ( 26729 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ، الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله ( 1 ) . ( 26730 ) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف ؟ ! ( 26731 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 469 / 9 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) الفقيه 4 : 28 / 70 . 2 - الكافي 5 : 470 / 10 ، والفقيه 3 : 303 / 1453 . 3 - التهذيب 7 : 459 / 1839 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الأبواب .